المسألة ٣٠٬٥٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤٨ج ٨ ص ٢٤٨ فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له وأبقاها عنده حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة) (٣) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة