Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• من نقل الإجماع: أبو محمد الجويني (٤٣٨ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أنه إذا أجنب، أو أحدث؛ لا يجب عليه الغسل، ولا الوضوء؛ حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان " (٣) . نقله عنه النووي (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet