فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨

• من نقل الإجماع: أبو محمد الجويني (٤٣٨ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أنه إذا أجنب، أو أحدث؛ لا يجب عليه الغسل، ولا الوضوء؛ حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان " (٣) . نقله عنه النووي (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد