Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذا المريض والزوجة فيما زاد على ثلثهما إلا أن هبتهما فيما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج) (٣) . قال الدسوقي: (فالمريض والزوجة إذا أراد هبة ثلثهما صح لهما لأن لهما أن يتبرعا به. . .) (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet