فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٦١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥٥ج ٨ ص ٢٥٥

وكذا المريض والزوجة فيما زاد على ثلثهما إلا أن هبتهما فيما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج) (٣) . قال الدسوقي: (فالمريض والزوجة إذا أراد هبة ثلثهما صح لهما لأن لهما أن يتبرعا به. . .) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد