Mas’ala 30672موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 263vol. 8, p. 263 فإن كان أحدهما مكرهًا لم يصح لفوات شرطه) (٢) . قال الونشريسي: (: بيع المكره لا يلزم ولا يجوز) (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare