المسألة ٣٠٬٦٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٣ج ٨ ص ٢٦٣ فإن كان أحدهما مكرهًا لم يصح لفوات شرطه) (٢) . قال الونشريسي: (: بيع المكره لا يلزم ولا يجوز) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة