Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال السرخسي: (أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده، وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم، أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم) (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet