فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٦ج ٨ ص ٢٦٦

قال السرخسي: (أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده، وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم، أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم) (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد