Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال ابن تيمية: (أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلًا عطية ليعاوضه عليها، أو يقضي له حاجة، فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرفًا فله أن يرجع في هبته أو قدرها) (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet