فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٧٠ج ٨ ص ٢٧٠

قال ابن تيمية: (أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلًا عطية ليعاوضه عليها، أو يقضي له حاجة، فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرفًا فله أن يرجع في هبته أو قدرها) (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد