Mas’ala 30918موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 286vol. 8, p. 286 قال العمراني: (وإن كان وليه أباه أو جده، صح أن يقبل له الهبة من نفسه، لأنه يجوز له أن يبتاع ماله بماله) (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare