المسألة ٣٠٬٩١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٦ج ٨ ص ٢٨٦ قال العمراني: (وإن كان وليه أباه أو جده، صح أن يقبل له الهبة من نفسه، لأنه يجوز له أن يبتاع ماله بماله) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة