Mas’ala 3101موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 302vol. 1, p. 302 ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل، لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل، لا أعلم فيه خلافًا" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare