المسألة ٣٬١٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل، لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل، لا أعلم فيه خلافًا" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة