Mas’ala 31086موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 301vol. 8, p. 301 الثالث: أن غير المقدور عليه كما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فالجزء غير مقدور على تسليمه (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare