المسألة ٣١٬٠٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠١ج ٨ ص ٣٠١ الثالث: أن غير المقدور عليه كما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فالجزء غير مقدور على تسليمه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة