Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال العمراني: (فأما إذا ضرب الحامل الطلق -وهو وجع الولادة- فهو مخوف على المنصوص عليه) (٤) وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت مخوفة وما أعطاه في تلك الحال، اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها التلف) (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet