فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٦ج ٨ ص ٣١٦

قال العمراني: (فأما إذا ضرب الحامل الطلق -وهو وجع الولادة- فهو مخوف على المنصوص عليه) (٤) وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت مخوفة وما أعطاه في تلك الحال، اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها التلف) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد