Mas’ala 31262موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 319vol. 8, p. 319 • المراد بالمسألة: أن من أصابته جراح في معركة، أو قدم لقصاص، أو لرجم، أو لأي سبب من الأسباب التي يغلب على الظن وفاته فيها، فإنه لا يجوز له التصرف في ماله بأكثر من الثلث، لأنه في حكم المريض مرضًا مخوفًا. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare