Mas’ala 31312موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 326vol. 8, p. 326 قال البهوتي: (. . . وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقًا ووقفًا ومحاباة كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما) (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare