Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النووي (٦٧٦ هـ) قال: (ما يستحق عليه من ديون اللَّه تعالى كالزكاة وحجة الإسلام، وديون الآدميين، تخرج بعد موته، وهذا الذي نوجبه من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع) (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet