Mas’ala 31500موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 347vol. 8, p. 347 قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه) (٧) ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنَّه مطالب به) (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare