Mas’ala 32053موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 401vol. 8, p. 401 قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو ولا شيء منه لزيد، لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو) (٤) . قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أومرضه) (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare