فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٠٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠١ج ٨ ص ٤٠١

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو ولا شيء منه لزيد، لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو) (٤) . قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أومرضه) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد