Mas’ala 32106موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 404vol. 8, p. 404 قال الدسوقي: (وإن أوصى بشاة من غنمه أو بعبد من عبيده أو أوصى بعدد من ماله غنمًا أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي شارك الموصى له ورثة الميت بالجزء أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها) (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare