فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٠٤ج ٨ ص ٤٠٤

قال الدسوقي: (وإن أوصى بشاة من غنمه أو بعبد من عبيده أو أوصى بعدد من ماله غنمًا أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي شارك الموصى له ورثة الميت بالجزء أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها) (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد