Mas’ala 3246موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 315vol. 1, p. 315 أما الثالث؛ ففيه ذكر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للماسح أن يعمل به يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فيدل على مشروعيته (٢) ، وهو بالمناسبة من رواية علي رضي اللَّه تعالى عنه، خلافا لما رُوي من إنكاره للمسح على الخفين. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare