فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٥ج ١ ص ٣١٥

أما الثالث؛ ففيه ذكر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للماسح أن يعمل به يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فيدل على مشروعيته (٢) ، وهو بالمناسبة من رواية علي رضي اللَّه تعالى عنه، خلافا لما رُوي من إنكاره للمسح على الخفين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد