Mas’ala 32655موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 463vol. 8, p. 463 الوجه الثاني: أن المتقرر أن البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها عصبة بنفسه، فلأن تأخذ الثلث مع بنت أخرى مساوية لها أولى. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare