فإن ترك أختًا لأب وأم، وأختًا وأخوات لأب؛ فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين، أو الأخوات من الأب والأم] (١) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإن ترك أختًا لأب وأم، وأختًا وأخوات لأب؛ فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين، أو الأخوات من الأب والأم] (١) .