Mas’ala 3282موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 318vol. 1, p. 318 وقال أيضًا: "وأجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازِمة بيتها، والزَّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare