فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٨ج ١ ص ٣١٨

وقال أيضًا: "وأجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازِمة بيتها، والزَّمِن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد