قال ابن عابدين: (لأن المراد من قوله تعالى {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات، فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركًا بلفظ القرآن وتباعدًا عن إيهام المخالفة) (٨) .