Mas’ala 33225موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 518vol. 8, p. 518 عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا، وثمن معه أي لها الثمن مع وجود أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare