Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع) (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet