Mas’ala 33240موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 520vol. 8, p. 520 الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare