فإن الأب والأم يقتسمان ما بقي أثلاثًا، فكذلك في هاتين المسألتين يقتسمان ما بقي بعد إعطاء الزوجين حقهما، فتعطى الأم ثلث الباقي لعدم الفارق.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإن الأب والأم يقتسمان ما بقي أثلاثًا، فكذلك في هاتين المسألتين يقتسمان ما بقي بعد إعطاء الزوجين حقهما، فتعطى الأم ثلث الباقي لعدم الفارق.