Mas’ala 33310موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 528vol. 8, p. 528 فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في امرأة وأبوين (١) ، وأيضًا هو مذهب داود وابن حزم الظاهريان (٢) . فقد أفتى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في: (زوج وأبوين أنه يعطي الأم الثلث من جميع المال) (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare