Mas’ala 33492موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 549vol. 8, p. 549 ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لأنهم أجمعوا ألا ترثَ جدة ثلثًا ولو كانت كالأم ورثت الثلث، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قاسه على قوله في الجد لما جعله أبًا، ظن أنه يجعل الجدة أمًّا. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare