Mas’ala 33775موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 570vol. 8, p. 570 قال الخرشي: (الأخ للأم يحجب جحب حرمان بكل واحد من عمودي النسب وبالبنت للصلب وبنت الابن وإن سفلت، فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة بالابن ذكرًا كان أو أنثى وابن الابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى وبالأب والجد وإن علا) (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare