Mas’ala 34340موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 624vol. 8, p. 624 قال الدردير (١٢٠١ هـ) : والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها. . . والثمن لهن أي للزوجة أو الزوجات لوجوده أي الفرع اللاحق (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare