Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا شقيقة كما ذكرنا وإخوة وأخوات لأب؛ أن الشقيقة تأخذ النصف؛ لكنهم اختلفوا أن للأخوات للأب شيئًا أم لا إن كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين السدس فأقل؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet