Mas’ala 34603موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 648vol. 8, p. 648 فإذا مات رجل عن ابن كافر، وامرأة مسلمة، وابن ابن مسلم، أو عن أب مسلم، فالابن الكافر لا يحجب ابن الابن، ولكن هل تحجب المرأة عنده من الربع إلى الثمن، وقال: إنه لا يحجب الأب من العصوبة إلى الفرض (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare