Mas’ala 34747موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 660vol. 8, p. 660 وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى: أعني الإخوة ذكورًا أو إناثًا، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام وبنو الأعمام، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare