المسألة ٣٤٬٧٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٠ج ٨ ص ٦٦٠ وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى: أعني الإخوة ذكورًا أو إناثًا، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام وبنو الأعمام، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة