Mas’ala 34851موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 671vol. 8, p. 671 قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : وعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن، فالبنات بالابن، وبنات الابن بابن الابن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن، وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare