المسألة ٣٤٬٨٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧١ج ٨ ص ٦٧١ قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : وعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن، فالبنات بالابن، وبنات الابن بابن الابن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن، وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة