Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : في الاصطلاح: هو الوارث بغير تقدير، أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، وهم ثلاثة أنواع عصبة بنفسه كالمعتق، وكل ذكر بسبب ليس بينه وبين الميت أنثى كالابن، وعصبة بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها وعصبة مع غيره كالأخوات مع البنات (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet