فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧٣ج ٨ ص ٦٧٣

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : في الاصطلاح: هو الوارث بغير تقدير، أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، وهم ثلاثة أنواع عصبة بنفسه كالمعتق، وكل ذكر بسبب ليس بينه وبين الميت أنثى كالابن، وعصبة بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها وعصبة مع غيره كالأخوات مع البنات (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد