• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال بعد أن ذكر العصبة ومن يَحجِب ويُحجَب: [واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا تفرد أحاط بالمال كله] (١) وقال: [واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القُعدَد (٢) والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما، وأحدهما أقرب بولادة جده؛
Its commentaries
No commentary tied to this book yet